شرح
وفي رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحجامة للصائم ، قال : نعم ، إذا لم يخف ضعفا .
وروى ابن بابويه مرسلا ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر .
وصحيح سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصائم يحتجم ، فقال : لا بأس ، الَّا أن يتخوّف على نفسه الضعف .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلَّا في شهر رمضان ، فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه الَّا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا ، وغيرها من الأخبار الدالَّة على النهي إذا أوجب ضعفا .
وما ورد من إطلاق الحكم بالجواز محمول على هذا المعنى ، مثل صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 26 ، حديث 4 و 8 و 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ورواية فضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام : انّ رسول اللَّه « ص » احتجم وهو صائم .
ورواية عبد اللَّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبيّ « ص » وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا للكحل للصائم . ويدلّ على كراهته ، إذ نزع ضرسه فأدمى ، موثقة عمّار