مختلفتين في الآثار .
مسألة 9 - إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ، ويسقط النذران ، فان قصدهما أثيب عليهما ، وان قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر .
مسألة 10 - إذا نذر صوم يوم معيّن ، فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فان قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقد أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر .
شرح
والتقادير انّ اختلاف ، الافراد لا يوجب اختلاف المأمور به ، والأمر متوجّه إلى المكلَّف كي يلزم نيّة ما به الاختلاف زائدة على أصل الماهيّة ، من غير فرق بين اختلاف أصناف النوع الواحد ، كالنذر والكفّارة ، أم لا ، كقضاء رمضان .
( مسألة 9 ) وجه ما ذكره من سقوط النذرين بصوم يوم واحد ما مرّ إليه الإشارة من كفاية انطباق المنذور للمأتي به بعنوان امتثال الأمر المتوجّه إليه إذا كان النذر معيّنا ، نعم يمكن أن يقال بترتّب الثواب عليهما إذا قصد الأمر الفعلي المنطبق على عنواني النذرين .
نعم ، إذا كان أحدهما مقيّدا به في نيّته صحّ الحكم المذكور .
( مسألة 10 ) وممّا ذكرنا في السابقة يظهر وجه الحكم في هذه المسألة ، فإنّ المندوب الخاصّ كما تقدّم نظير الواجب المعيّن في انطباقه قهرا ، إذا قصد الأمر الفعلي وكان مطابقا له ، فيترتّب عليه ما ذكره الماتن ( ره ) من سقوطهما ، ويترتّب عليهما ان قصدهما معا ، ويترتّب على الأوّل فقط ان قصد أحدهما دون الآخر مع ترتّب الثواب على ما قصده .
نعم ، يمكن أن يقال : انّه شقّ آخر لم يذكره الماتن ( ره ) وهو عدم قصد واحد