أو ضمّها أو نحو ذلك .
مسألة 1 - إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلَّلات .
والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات ، أو الماء ونحوه من المحلَّلات ، فما ذكرنا من الجواز انّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق .
شرح
صغيرة وأنا صائم فدخل في جوفي من ريقها شيء ، قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .
والظاهر انّ وجه السؤال عن مثل هذه الأمور هو احتمال دخول الرطوبة في جوفه نظير السؤال عن المسواك ، لا من حيث الاجتناب عن النساء ، وفيها دلالة على جواز شرب ريق غيره ، وانّه ليس من الخبائث ، لكن قد يشكل الخبران الأوّلان باشتمالهما على جواز مصّ لسان المرأة ، وكذا الأخير باشتماله على نفي البأس ، مع فرض دخول الريق في جوفه الَّا أن يحمل على فرض الاستهلاك مع ريق فم نفسه ، وهو أيضا لا يخلو عن إشكال إذا كان سبب الاستهلاك باختياره ، واللَّه العالم .
وممّا ذكرنا يظهر انّ قول الماتن ( ره ) : ( أو ضمّها ) عطفا على تقبيلها ، غير مناسب ، وانّما يناسب ذكره في ما تقدّم في بحث الجماع ومباشرة النساء ، والأمر سهل .
( مسألة 1 ) قد مرّ الكلام في نظيرها ، في المسألة الثالثة من فروع نجاسة الدم ، وقلنا هناك : انّ الأحوط عدم تعمّد المزج ، ويتفرّع على عدم الجواز بطلان