تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
[ 1 ] ولكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة ، والَّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الَّا بعد الاستهلاك في الريق . [ 2 ] وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها ( 2 ) .
شرح
وفي موثقة عمّار - في حديث - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يستاك بعود رطب . وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب . ويشهد لهذا الحمل صحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : انّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبل سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء . [ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( ولكن إذا . . إلخ ) فقد مرّ توضيحه في نظيره في بحث مبطليّة الشرب ، فراجع . [ 2 ] ( تاسعها وعاشرها ) مصّ لسان الصبيّ أو الزوجة أو تقبيلهما ، لصحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة ؟ أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : ( لا بأس ) ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 34 ، حديث 3 و 2 و 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وموثقة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الصائم يقبّل ؟ قال : نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه . ورواية أبي ولَّاد الحنّاط ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : انّي أقبّل بنتا لي