شرح
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه ، وفيه : ( من أوّل النهار إلى آخره ) .
وفي صحيح الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السواك للصائم ، فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وإطلاق هذه الأخبار يشمل الرطب أيضا ، مضافا إلى خصوص ما ورد من التصريح بجوازه ، ففي صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وفي رواية موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال :
سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ، قال : جائز ، فقال بعضهم : انّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ، فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فان قال قائل : لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة ( لسنة الوضوء خ ) ، قيل له : فإنه لا بدّ من السواك من أجل السنّة ( للسنة خ ) التي جاء بها جبرئيل على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ( 3 )( 3 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 28 ، حديث 4 و 14 و 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ويستفاد منه وجود القائل بالمنع في زمن الرضا عليه السّلام ، فإنّه أجاب بما يناسب أهل القياس بالنقض بالمضمضة ، والَّا فحل المسألة ان يقال : انّ المبطل إدخال الشيء في الجوف عمدا ، والسواك والمضمضة ونحوهما ليست كذلك ، ولذا