تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
[ 1 ] ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا .
شرح
ورواية عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ( لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره ) . أقول : ولم يقل حتّى تجفّفه ، بل قال : حتّى تعصره ، واللبس بعد العصر ملازم للبس الثوب المبلول ، فهذان الخبران نصّان على الجواز ، فيحمل ما ظاهره النهي على الكراهة جمعا . مثل رواية الحسن الصيقل ومثنّى الحنّاط - في حديث - قال : وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا . ورواية الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، ( إلى أن قال ) قلت : الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت من أين جاء ذا ؟ قال : من ذلك الحديث . ورواية أخرى للحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصائم أيلبس المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشمّ الريحان . [ 1 ] ( ثامنها ) المسواك ، ويدلّ عليه - مضافا إلى ما ورد في إطلاق أخبار المسواك وانّه ممّا جاء به جبرئيل ، وانّ فيه اثنتي عشرة خصلة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب السواك من كتاب الطهارة .- خصوص ما ورد في المقام ، ففي صحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار شاء . وفي صحيح الحلبي عنه مثله ، وفيه : ( شاء ) بدل ( أحبّ ) ، وفي صحيح محمّد ابن مسلم ، نحوه ( 2 )( 2 ) أورد هذه الأخبار الأربعة في الوسائل : باب 28 ، حديث 1 و 2 و 6 و 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
مدارك العروة — صفحة 339 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي