تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد .
شرح
البطلان فلا وجه للتحريم كما لا يخفى ، فتأمّل . ان قلت : غاية ما ذكرت دلالتها على بطلان صومها إذا علمت دخول الماء في جوفها من قبلها لا مطلقا كما هو مدّعى المانعين . قلت : نعم ، لكن لم لا يكون ذلك بمنزلة مبطليّة الارتماس ، حيث انّ الحكمة فيه ذلك ، وإن كان الحكم مطلقا كما تقدّم ، اللَّهم الَّا أن يقال بالفرق بأنّها هناك مستنبطة ، وفي المقام منصوصة ، حيث قال عليه السّلام : ( والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها ) ( 1 )( 1 ) هذا والأربعة التي بعدها في الوسائل : باب 3 ، حديث 6 و 2 و 3 و 4 و 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، فلا أقلّ من عدم الظهور فيبقى على الأصل ، نعم إذا أحرز ذلك فلا يبعد الحكم بالبطلان كما اختاره في المراسم . ولعلَّه مراد غيره ممّن منع مطلقا ، فالنزاع يرجع صغرويّا . نعم ، ظاهر المتأخّرين كونه كبرويا ، كما يظهر بالمراجعة إلى استدلالاتهم على الكراهة ، بأنّ الخبر ضعيف ، أو الدخول في الجوف من كلّ طريق لم يثبت كونه قادحا بعد اعتبار صدق الأكل أو الشرب أو الطعام ، أو انّ القول بالقضاء نادر ، أو تقدّم الإطلاق على خصوص الخبر ، وأنت بالتأمّل في جميع ما ذكرناه تقدر على دفع جميع المذكورات إن شاء اللَّه تعالى . ( سابعها ) بل الثوب الملبوس أو لبس الثوب المبلول ، لقوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ( الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب - الحديث ) .