تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
وحكم هؤلاء الثلاثة ( 1 )( 1 ) وهم : أبو الصلاح ، وابن زهرة ، وسلَّار .بالبطلان ووجوب القضاء ، ونقل عن القاضي عبد العزيز بن البرّاج مع إضافة الكفّارة كما عرفت . فحاصل ما يستفاد من موضوع المسألة تعابير ثلاثة : ودعوى تقدّم إطلاق باقي الأخبار بالنسبة إلى المرأة ، على خبر حنان فانّ تلك الأخبار في مقام بيان تكليف الصائم . 1 - الاستنقاع ، 2 - الجلوس المطلق ، 3 - الجلوس إلى الوسط ، فمن حكم بالكراهة عبّر بالأوّل ، ومن حكم بعدم الجواز كالمقنع والمقنعة عبّر بالثاني ، ومن حكم بالبطلان عبّر بالثالث . فلا ترد كلماتهم على مورد واحد ، واختلط ذلك على المتأخّرين ، فساقوها سوقا واحدا ، وحكموا بالكراهة مطلقا ، ولكن أحسن العبارات عبارة المراسم المتقدمة ، فإنّه فرض وصول الماء بالجلوس في الحكم بالقضاء ، فيكون مطلق الجلوس غير موضوع للحكم . نعم ، غاية الأمر أنه موكول وموقوف على كون مطلق الوصول إلى الجوف ولو من غير الطريق المتعارف مبطلا ولو لم يصدق الأكل أو الشرب ، كما مرّ من الغنية في بحث الاحتقان . هذا كلَّه في الأقوال . وأمّا الأخبار ، ففي جميعها - ممّا وصلنا اليه - التعبير بالاستنقاع في الرجل والمرأة ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 3 ، حديث 2 و 5 و 6 و 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .في مقابل الارتماس ، فكأنّ الاستنقاع انغماس غير الرأس ، والارتماس