[ 1 ] وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا يبلع ريقه بعده ، وان وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة .
شرح
لغير الوضوء الواجب أو مطلقا على الوجهين الآتيين إن شاء اللَّه في التاسع من ما يوجب القضاء فقط ، ودعوى الفرق بينهما بكون الماء سريع الورود في الحلق طبيعة بخلاف المرق ، كما ترى مع انّ في بعض أخبار الباب : ( أيذوق الشيء ولا يبلعه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .الشامل بإطلاقه لما كان من قبيل الماء ، فالأحوط القضاء .
[ 1 ] ( خامسها ) مضغ العلك ، لصحيح محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ( إيّاك أن تمضغ علكا ( 2 )( 2 ) في القاموس : علكه يعلَّكه ويعلَّكه : مضغه ولجلجه ( إلى أن قال ) والعلك - بالكسر - صمغ الصنوبر والأرزة ، والفسق والسّرو ، والنيوت ، والطم ، وهو أجودها مسخّن ، مدرّة باهي جمع علوك ، وبايعه علَّاك ( انتهى ) .
وفي مجمع البحرين : العلك كحمل : كلَّما يمضغ في الفم من لبان وغيره ، والجمع علوك ، وبفتح العين المضغ ( انتهى ) .فانّي مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا ) ( 3 )( 3 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 36 ، حديث 1 و 3 و 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ، قال : ( نعم ان شاء ) .
وبقرينة تصريحها بالجواز يحمل ما في صحيح الحلبي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : لا - على الكراهة ، فما عن بعض القدماء من وجوب القضاء وتبعه في السرائر ليس له دليل ، ولعلَّه لعدم حجّية الخبر