[ 1 ] ولا بمضغ الطعام للصّبي ، ولا بزق الطائر .
[ 2 ] ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق .
شرح
[ 1 ] ( ثانيها وثالثها ) مضغ الطعام للصبيّ ، وزقّه للطائر ، لصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - انّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 38 ، حديث 1 و 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وفي موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : انّ فاطمة صلوات اللَّه عليها كانت تمضغ للحسن عليه السّلام ثمّ للحسين عليه السّلام وهي صائمة في شهر رمضان .
ويأتي ما يدلّ عليه أيضا في مرسلة المقنعة وصحيح الحلبي .
[ 2 ] ( رابعها ) ذوق المرق ، والروايات الواردة فيه على أقسام ثلاثة :
الأوّل : ما دلّ على الجواز مطلقا ، مثل صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر اليه ، فقال : لا بأس به - الحديث ( 2 )( 2 ) أورده والستّة التي بعده في الوسائل : باب 37 ، حديث 1 و 3 و 6 و 4 و 2 و 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وصحيح حمّاد بن عثمان ، قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في اذنه ، قال : نعم ، ويذوق المرق ويزقّ الفرخ .
ورواية الحسين بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بأس للطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق وهو صائم .