فصل 4
[ 1 ] لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى .
شرح
فصل
لا بأس . . إلخ
لمّا فرغ الماتن ( ره ) من المفطرات وقيودها ، شرع في تعداد ما ورد في الأخبار التصريح بنفي البأس عنه ، ولعلَّه لولا النصّ لتخيّل في بعض هذه الأمور كونه مبطلا بنظر العرف ومنافيا للإمساك المطلق ، كمضغ العلك ، وبلع ريقه ، ومصّ لسان زوجته أو الصبيّ ، ومصّ الحصى ، أو الخاتم مثلا .
وكيف كان فقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى عشرة ، ونحن نذكرها على ترتيب ما ذكره ( ره ) ان شاء اللَّه .
[ 1 ] ( أحدها ) مصّ الخاتم أو الحصى ، لصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمصّ الخاتم ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 40 ، حديث 1 و 2 و 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ورواية يونس بن يعقوب ، قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأمّا النواة فلا .
وصحيح منصور بن حازم ، انّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم .