ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن .
مسألة 6 - لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّا ولو كان بنحو الإيجار .
شرح
والمسألتين بعدها ، غاية الأمر هناك اكراه وهنا اضطرار ، وشمول حديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 .بسياق واحد ، والظاهر انّ الفرق بين الاضطرار والإكراه كون الأوّل أعمّ لتحقّقه ولو من قبل نفسه ولا يحتاج إلى مكره بالكسر .
وأمّا جواز الشرب في المفروض بمقدار الضرورة ، فوجهه أيضا واضح ، لأنّه المفهوم من الاضطرار ، والزائد عليه لا يصدق عليه الاضطرار ، فلا يجوز وهو واضح .
وأمّا قوله ( ره ) ( ويجب الإمساك عليه بقيّة النهار . . إلخ ) فقد تقدّم تفصيل الكلام في وجهه في المسألة الثامنة من بحث النيّة ، فراجع .
( مسألة 6 ) لا إشكال في عدم جواز إيجاد سبب الاضطرار إلى مخالفة التكاليف الإلزاميّة الشرعيّة شرعا وعقلا إذا لم يكن له بدل شرعي ، كالتيمّم بالنسبة إلى الطهارة المائيّة ، وإن كان فيه أيضا كلام ، كما تقدّم إليه الإشارة ، وقد تقدّم نظيره في المسألة الرابعة عشرة من الفصل السابق ، وكذا في ذيل بحث حرمة البقاء على الجنابة عمدا عند البحث في عدم جواز الاجناب العمدي ، وفي المسألة السبعين ، والواحدة والسبعين من الفصل السابق .
وكذا لإشكال في بطلان صومه إذا اضطرّ إلى ذلك مطلقا ، ولو كان بحيث لم