شرح
بالاعتقاد .
ومن هنا يمكن أن يقال بالتفصيل بين الاختلاف في المفطر أو في الإفطار كيوم العيد ، فيمكن ان يحكم بالصحّة في الأوّل كما في الوضوء تقيّة ، أو في الخروج إلى عرفات بحكمهم ، أو التكتّف في الصلاة ، أو الصلاة عند سقوط الشمس أو الإفطار كذلك .
والتمسّك بحديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .للبطلان مطلقا ، قد سمعت عدم ثبوت إرادة الوضع أيضا منه كما يظهر من محكي المسالك الاتّفاق على عدم جريانه في غير المؤاخذة ، فإنّه ( ره ) - في مقام الجواب عن الاستدلال به - قال : وقد تقرّر في الأصول انّ المراد رفع الخطأ وقسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها ، ومثله الإفطار في يوم يجب صومه للتقيّة ( انتهى ) .
ويظهر من الحدائق نسبة اتّحاد المسألتين إلى المشهور ، قال - في مقام التأييد لوجوب القضاء - : وممّا يؤيّد ذلك انّهم جعلوا الإفطار للتقيّة في معنى الإفطار للإكراه فإنّهما في الحقيقة من باب واحد ، ومرجعهما إلى أمر واحد ، وهو الإفطار لدفع الضرر ( انتهى ) .
وبالجملة لا ينبغي الإشكال في صدق العناوين المذكورة على إفطاره لأجلها وإن كان لداع عقلائي أو تجويز شرعي ، وقد عرفت الفرق بين الإكراه والتقيّة .
وبينهما فرق آخر ، وهو انّ التقيّة لا يلزم فيها ان تبلغ حدّ الإضرار ، بل نفس موافقة العمل لفتوى العامّة يكفي في الجواز وان لم يستلزم الضرر المنفي ، بل