تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ممنوع صغرى وكبرى . هذا مضافا إلى إمكان دعوى كون الترجيح من جانب رواية الجاهل لاشتمالها على إتيان الأهل حال الإحرام ، وهو مفسد للحج إذا كان عالما عامدا ، مضافا إلى الكفّارة ولا يفسد حجّه ولا تجب كفّارة إذا كان جهلا فيترتّب على كلّ واحد من الحجّ والصوم حكمان في مورد العمد ، الفساد ، والكفّارة ، وينتفيان في صورة الجهل بمقتضى اتّحاد السياق خصوصا بملاحظة ما ورد في خصوص النسيان وفي إتيان أهله حال الإحرام ناسيا ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع من كتاب الحجّ ج 9 .تنظيرا له بالأكل في الصوم ناسيا فيظهر منه اتّحاد حكم إتيان الأهل حال الجهل والنسيان في الصوم والحجّ ، فتأمّل ، فإنّه دقيق جدّا . هذا مضافا إلى تأيّده بإطلاق قوله عليه السّلام : ( أيّما امرء ( رجل خ ) ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 .، وقوله عليه السّلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت بأيّ الجهالتين يعذر ( أعذر - يب ) بجهالته انّ ذلك محرم عليه أم بجهالته انّها في عدّة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم عليه ذلك ، وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، قطعة من حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح ..