تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
الثاني ، فيرفع اليد عن ظاهر كلّ بنصّ الآخر ، والجمع العرفي في العامين من وجه ما كان له شاهد جمع من نفس الأخبار ، لا مجرّد حمل أحدهما على الآخر ببعض المرجّحات . ( خامسها ) القاعدة في العامين من وجه هي التساقط والرجوع إلى الأصل المقرّر في ذلك المورد ، لا الترجيح ، فتأمّل . ( سادسها ) جعل أكثريّة العدد من المرجحات أوّل الكلام إذ لم يثبت ذلك الَّا ببعض الاعتبارات الغير المعتبرة ، مثل كونه أقوى سبب للظنّ أو أقوى وثوقا . ( سابعها ) منع ثبوت الاشتهار الذي هو ملاك تقدّم أحد المتعارضين على الآخر ، فإنّه انّما هو بين القدماء الذين يكون عصرهم أقرب إلى زمن المعصوم عليه السّلام المستفاد من قوله عليه السّلام في مقبولة عمر بن حنظلة : ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب كفّارة الاستمتاع .، ان كان المراد الشهرة الفتوائية ، لا ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا : بين القدماء .وبين المتأخّرين الذين صرّحوا بأنّ الوجه عموم أدلَّة القضاء مع عدم تفطَّنهم بأنّه صرّح فيها بالتعمّد كالكفّارة ، مع انّ المسألة ممّا لم تعنون في كتب القدماء أو لم يصل إلينا ، فإنّما تعرّض لها الشيخ في التهذيبين في مقام الجمع ، وقد عرفت دلالته على تسلَّم الحكم في زمن الشيخ ، والَّا لم يصحّ وجها للحمل كما ذكرنا ، ثمّ اختاره الحلَّي . وأوّل من أبدى المخالفة المحقّق ، ثمّ العلَّامة ومن بعده ، فالترجيح بالشهرة