مثلا أو العكس صحّ ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان انّه قضاء رمضان السنة السابقة ، وبالعكس .
مسألة 3 - لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .
مسألة 4 - لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيّل انّ المفطر الفلاني
شرح
لأنّها لم تضرّ بخصوصها متعلَّقة للأمر ، وقد مرّ في بحث نيّة الصلاة انّ اللازم نيّة ما أخذ في متعلَّق الأمر في النوع والأداء والقضاء ، بل الوجوب والندب ، وأمّا كونه أوّل ما وجب أو ثانيه وهكذا فإنّما هو بحكم العقل حيث انّ الأوّل مقدّم على الثاني بالطبع الذي هو من أقسام التقدّم .
نعم ، في المثال الأخير أصلا لا عكسا إشكال من حيث انّه قد يدعو إلى امتثال السنة الحاليّة عدم ترتّب الكفّارة للتأخير ، فانكشاف الخلاف فيه ربّما يوجب الحكم بالبطلان ، حيث انّ الداعي في الواقع مقيّد بوجود منشأه .
والحاصل انّ تخلَّف الخصوصيّات الفرديّة لا يوجب البطلان إلَّا إذا كان لقصد الخصوصيّة منشأ عقلائي كالمثال الأخير على ما بيّناه ، فالأحوط إعطاء كفّارة التأخير لو كان قبل ذلك متمكَّنا من القضاء ، ولو صار بعد ذلك معذورا ، واللَّه العالم .
( مسألة 3 ) المعتبر نيّة الإمساك عمّا جعله الشارع ولو بالمراجعة ، مفطرا فالنيّة الإجماليّة كافية ، والوجه كونه مأمورا بالصوم الذي هو الإمساك المخصوص لا بترك آحاد أفراد المفطرات . وبعبارة أخرى : الصوم أمر بسيط تعلَّق به أمر واحد ، والبسيط يكفي فيه النيّة البسيطة .
( مسألة 4 ) على الفرض المذكور في المسألة السابعة لا يقدح نيّة الإتيان