تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
عن قوّة . مسألة 1 - لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصيّة ، بل لو نوى شيئا منها في محلّ الآخر صحّ إلَّا إذا كان منافيا للتعيين ، مثلا إذا تعلَّق به الأمر الأدائيّ فتخيّل كونه قضائيّا ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلَّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صحّ ، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي ، بل قصد الأمر القضائي بطل لأنّه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيّرا للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعلي ، لكن بقيد كونه قضائيّا مثلا أو بقيد كونه وجوبيّا مثلا ، فبان كونه أدائيّا أو كونه ندبيا ، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ، ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص . مسألة 2 - إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان ، فبان انّه اليوم الثاني
شرح
رمضان لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور فإنّه قادر على نيّة ما اختاره من الشهور بعنوان شهر رمضان ، غاية الأمر يجب عليه الإعادة إذا كان متقدّما بخلاف ما إذا كان متأخّرا كما دلّ عليه صحيحة ( 1 )( 1 ) بطريق الفقيه .عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه المروية في الكافي والفقيه والتهذيب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .، وقد عمل بها جمع من الأصحاب أيضا كما يأتي في المسألة الثامنة من بحث ثبوت الهلال إن شاء اللَّه . ( مسألة 1 ) قد تقدّم الكلام في نظيرها في المسألة الثانية من بحث نيّة الصلاة وانّه إذا اشتبه في التطبيق صحّ مطلقا ولو قلنا بوجوب التعرّض للأداء أو القضاء ، فيكفي في الصحّة قصد الأمر الفعلي المتوجّه اليه مطلقا ، فراجع . ( مسألة 2 ) إذا كان نوع المأمور به متعيّنا فلا يلزم تعيين أفراد ذلك النوع ،
مدارك العروة — صفحة 30 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي