شرح
خصوصا كالجماع ، والامناء ، والنوم على الجنابة في الجملة ، والكذب على اللَّه . . إلخ ، وإيصال الغبار ، والقيء وشمول عموم قوله عليه السّلام : ( من أفطر متعمّدا فعليه كذا وكذا ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .مثلا لجميع ما ثبت بالدليل كونه مفطرا ولو لم يؤخذ فيه قيد العمد .
مضافا إلى ما ورد في غير واحد من الأخبار في خصوص الأكل والشرب وعدم قدحهما نسيانا ، فيتمّ المطلوب بالفحوى لدخالتهما في ماهيّة الصوم وجودا وعدما ، لغة وعرفا وشرعا ، بخلاف سائر المفطرات لكونها بحكم الشرع فقط .
ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ تذكَّر ، قال : ( لا يفطر انّما هو شيء رزقه اللَّه فليتمّ صومه ) ( 2 )( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الوسائل : باب 9 ، حديث 1 و 5 و 8 و 9 و 2 و 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وفي موثقة سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان ، فأكل وشرب ناسيا ، قال : يتمّ صومه ( يومه خ ل ) وليس عليه قضائه ( قضاء خ ) .
وفي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صام في ( شهر خ ) رمضان فأكل وشرب ناسيا ، فقال : ( يتمّ صومه وليس عليه قضاء ) .
وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق ورزقه اللَّه تعالى فليتمّ صومه ( صيامه خ ) .