شرح
شيء على من جامع أهله وهو صائم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .بعد حملها على الناسي - قال ما هذا لفظه :
ويحتمل ( 2 )( 2 ) وقريب منه ما في الاستبصار .أيضا أن يكون المراد به من لا يعلم انّ ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن النعمان ( 3 )( 3 ) كذا في التهذيبين ، لكن نقله في الوسائل : في موضعين : ابن فضال ، عن محمّد بن علي بن النعمان ، أحدهما : في باب 9 ، حديث 12 ، وثانيهما : في باب 2 ، حديث 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع من كتاب الحج ج 9 . نعم ، في الوسائل المطبوع بالطبع الأخير الجديد في الموضع الأوّل ، كما في التهذيبين ، فلاحظ .، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى ( يدري خ ل ) الَّا انّ ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ويظهر من المختلف أيضا جواز الاستناد إليها لولا ضعف سندها ، قال - بعد اختيار البطلان استنادا إلى أنّه تعمّد فعل المفطر وعدم كون الجهل عذرا ، والَّا لزم سقوط التكليف عن الجاهلين بها - قال : وفي طريق حديث زرارة ، عليّ بن فضال وفيه قول ( انتهى ) .
وظاهر المعتبر أيضا ردّها وإن لم يتعرّض له صريحا ، فإنّه - بعد أن ذكر في المسألتين وجهين وجعل وجه عدم الفساد كون الجاهل غير المتفطَّن للسؤال