تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
بعد ذلك وجب الغائه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه ، وان كان الأحوط القضاء . فصل المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلا انّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، امّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب .
شرح
في قوله ( ره ) : ( بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم . . إلخ ) تأمّل وقد تقدم بعض الكلام فيه في التاسعة والستين فراجع واللَّه العالم بحقائق أحكامه . فصل المفطرات المذكورة . . إلخ لمّا فرغ الماتن ( ره ) من تعداد المفطرات شرع في بيان باقي قيودها . واعلم أن ما عدّده من المفطرات المذكورة غير منحصر فيها ، بل هنا أشياء وأسباب أخر قيل بكونها موجبة للقضاء فقط أو هو مع الكفّارة ، كما يأتي الإشارة إليها في بحث المكروهات ، غاية الأمر انّها ليست باتّفاقيّة . وكيف كان قد ذكر الماتن ( ره ) قيدين : أحدهما : العمد . ثانيهما : الاختيار ، وأمّا العلم بكونها مفطرة وإرادتها فليسا بشرط ، ويأتي الكلام في الأخيرين إن شاء اللَّه . أمّا الأوّل - أعني اعتبار العمد - فلا إشكال في عدم المفطريّة في حقّ غير العامد من غير فرق بين أنواع المفطرات ، وقد عرفت التقييد به في جملة منها ،
مدارك العروة — صفحة 301 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي