تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز . مسألة 75 - إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكَّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه ، وامّا إذا تذكَّر بعد الوصول اليه ، فلا يجب ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء وان شكّ في ذلك ، فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق . مسألة 76 - إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق ونحوه ، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه ، وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلَّم ب ( أخ ) أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب . وان لم يمكن ذلك ودار الأمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة .
شرح
التقيّؤ وكأنّه قاء عمدا . ( مسألة 75 ) قد تقدّم انّ المناط في شيء دخل في حلقه إمكان الإخراج وعدمه لا الوصول إلى الحلق وعدمه ، وسمعت أيضا أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق - بل إلى أسفل منه ثمّ إخراجه - لا يوجب صدق القيء ، وعليه فلا أثر للشكّ المفروض كما لا يخفى . ( مسألة 76 ) التقييد في المسألة بالواجب المعيّن ، لإخراج غير الواجب أو الواجب الغير المعيّن ، لكن في إطلاق الأخير إشكال لحرمة إبطاله بعد الزوال ، كما يأتي ، فيجتمع الحرمتان فاللازم لحاظ ما هو الأهمّ . وكيف كان فلو دخل في حلقه ذباب حال الصلاة والصوم الذي يحرم إبطاله