مسألة 70 - لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار ، فسد صومه ان كان الإخراج منحصرا في القيء ، وان لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلَّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره .
ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وامّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوهما ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا .
شرح
الأولى من الفصل اللاحق .
( مسألة 70 ) لو ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار ، فهل ينعقد صومه من أوّل الطلوع مطلقا ؟ أم لا مطلقا ؟ أم إذا كان عالما بأنّ التقيّؤ مفسد ؟ وجوه .
ولا بدّ من تقييد موضوع البحث بما نبّه عليه الماتن ( ره ) بقوله ( ره ) : ( ويشترط أن يكون . . إلخ ) وحاصله كون ما يجب قيئه بالنهار مفسدا لو تقيّأ عمدا مثل الطعام أو الشراب مثلا ، وأمّا مثل الدرهم أو الدينار أو حجر وبندقة ونحوها ممّا لا يصدق عليه ذلك فلا إشكال في الصحّة .
وجه ( الأوّل ) أعني عدم انعقاد الصوم من الأوّل مطلقا ، عدم تمشّي نيّة الصوم منه بعد فرض وجوب إبطاله .
ووجه ( الأوّل ( أعني عدم انعقاد الصوم من الأوّل مطلقا ، عدم تمشّي نيّة الصوم منه بعد فرض وجوب إبطاله .
ووجه ( الثاني ) انّ مجرّد وجوب الابطال لا يوجب البطلان خصوصا فيما إذا لم ينعقد صومه كما في الليل ، نعم لو وقع له نظيره في حالة الصوم كما لو ذهب إلى مكان لوجب عليه الإفطار هناك ، يمكن أن يقال : انّه قاصد للمفطر ، وقصد المفطر مفطر مطلقا ، على إشكال تقدّم في بعض صور المسألة في بحث النيّة فلا ينعقد صومه من الأوّل ، وهذا نظير وجوب الصوم ، فإنّه لا يوجب انعقاد الصوم ، فانّ الحكم بشيء لا يوجب تحقّق ذلك الشيء ما لم يصل زمان امتثاله ، فلو عمل به بمعنى أنّه تقيّأ ، يفسد صومه حينه لا قبله ، ويظهر ثمرته انّه لو عالج بحيث لا يحتاج إلى التقيّؤ