تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
اختيار فالأحوط القضاء . مسألة 72 - إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر . مسألة 73 - إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه . مسألة 74 - يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا وان احتمل خروج شيء من
شرح
أوضح في البطلان ، اللَّهم الَّا أن يستفاد من المواضع المتفرّقة ، مثل أخبار المضمضة والاستنشاق والسعوط ونحوها ، ممّا يدلّ على انّ مجرّد إدخال الشيء في الجوف - ولو بسبب إيجاد بعض مقدّماته وكان الدخول عن غير اختيار - يوجب البطلان ، فالأحوط ترك أكل مثل ذلك الشيء الذي يوجب القيء في النهار . ( مسألة 72 ) وجه الحكم واضح لا حاجة إلى البيان . ( مسألة 73 ) تقدّم في الجهة الثانية من المفطر السادس ما يناسب هنا وقلنا : انّ المناط التمكَّن في الإخراج وعدمه ، كما انّ المناط في الإبطال العمدي ، الدخول إلى الجوف ، لا إلى الحلق فقط ، لصدق الأكل حينئذ بخلاف ما إذا لم يتمكَّن لعدم صدقه ، والظاهر عدم صدق القيء بمجرّد الوصول إلى الحلق إذا أخرجه ، فإنّه كما عرفت إخراج الغذاء من الجوف إلى فضاء الفم ، بل لو وصل إلى محلّ يصدق القيء ، لا يجب إخراجه ، ولو لم يتقيّؤ لوصوله إلى الجوف ، ولا دليل على وجوب الإخراج بعد الوصول إلى آخر حدّ الإمكان ، فما قلنا من انّ المناط إمكان الإخراج ، انّما هو فيما إذا لم يصل إلى المعدة ، والَّا فلا يجب ولو لم يستلزم القيء كما إذا تقيّأ درهما أو دينارا أو حصاة ونحوه ، ممّا لا يصدق عليه القيء أو التقيّؤ . ( مسألة 74 ) الوجه في عدم جواز التجشّؤ مع العلم بخروج الطعام صدق