تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراما ، من جهة خباثته أو غيرها .
شرح
وهو صائم ، قال : ليس بشيء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وموثقة سماعة ، قال سألته عن القلس وهو الجشأ ( 2 )( 2 ) تقدّم معنى آخر للقلس في بيان معنى القيء ، فراجع .يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وصحيح محمّد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن القلس أيفطر الصائم ؟ قال : لا ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، وغيرها ممّا تقدّم بعضها في بحث القيء والتقيّؤ ، كقوله عليه السّلام : ( وإذا ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 و 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .بناء على إرادة القلس من ذرع القيء . نعم ، لو بلعه بعد بلوغه إلى فضاء الفم فقد حكم الماتن ( ره ) بوجوب الكفّارة أيضا مع القضاء ، لكنّه مشكل بناء على اعتبار الإدخال من الخارج إلى الفم . وكذا الإشكال في كفّارة الجمع صغرى وكبرى ، فأمّا الصغرى فلإمكان دعوى عدم استخباثه ما لم يخرجه إلى الخارج ثمّ إدخاله اليه ، ويؤيّده أمره عليه السّلام بإلقائه في الخارج في موثقة عمّار ، بل ظاهرها جواز الإرجاع إذا وصل إلى الحلق مع تمكَّنه من الإخراج حينئذ ، وأمّا الكبرى فسيأتي إن شاء اللَّه تعالى في المسألة
مدارك العروة — صفحة 294 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي