شرح
ومنها : ما دلّ على انّ التقيّؤ - من التفعّل - مفطر ، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وان ذرعه من غير أن يتقيّأ يتمّ صومه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام قال : ( إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ومنها : ما دلّ على انّه إذا تقيّأ متعمّدا فعليه القضاء ، مثل موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام انّه قال : ( من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء اللَّه عذّبه ( 3 )( 3 ) والظاهر انّ الوجه في التعذيب إبطاله لصومه ، لا لأجل التقيّؤ بما هو ، لما عرفت من انّ غير المحرّمات الذاتيّة حرمتها وضعيّة لا ذاتيّة . نعم ، حرمته بأي سبب كان تكليفيّة أيضا ، واللَّه العالم .وان شاء غفر له ) ، وقال : ( من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وفي مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( من تقيّأ متعمّدا وهو صائم قضى يوما مكانه ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وفي رواية عليّ بن جعفر - المروية في الوسائل من كتابه - عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء ، ما عليه ؟ قال : ( انّ كان تقيّأ