تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
علم الهدى ( ره ) انّه نسبه إلى قوم من أصحابنا ، وإمّا في القيء من المحرّم فقط ، كما عن ابن الجنيد كما سمعت عبارته ، ولعلَّه أحد من نسب إليهم السيّد ( ره ) فالأقوال الثلاثة الأخيرة مشتركة في وجوب القضاء ، فيمكن ان يدّعى كونه إجماعيّا كما قلنا . ولعلّ علم الهدى وابن إدريس ( رحمهما اللَّه ) قد أنكرا القضاء ، بناء على أصلهما وهو عدم حجّية خبر الواحد ، وقد تقرّر في محلَّه انّه على تقدير عدم ثبوت الحجّية الشرعيّة التعبديّة يمكن أن يقول : انّها موجبة لحصول الوثوق المعتبر عند العقلاء ، مضافا إلى الشهرة المحقّقة بين الأصحاب والأخبار وفيها الصحيح والموثق ، وهي على أقسام : منها : ما نفى البأس عن القيء في الجملة ، ففي حديث الزهري الطويل عن عليّ بن الحسين عليه السّلام - في ذكر أقسام الصوم - قال : وأمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمّد فقد أباح اللَّه له ذلك وأجزأ عنه صومه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وفي صحيحة أو مصحّحة عبد اللَّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليه السّلام قال : ( ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وفي رواية معاوية ( 3 )( 3 ) في الوسائل : يعني ابن عمّار .عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الذي يذرعه القيء هو صائم ، قال : ( يتمّ صومه ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..