تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
والأقوى عدم الإلحاق ، وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وان كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . مسألة 61 - إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ . مسألة 62 - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ . مسألة 63 - يجوز قصد الوجوب في الغسل ، وإن أتى به في أوّل الليل .
شرح
المذكور في موثقة أبي بصير المتقدّمة من قوله عليه السّلام : انّ طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان فأصبحت ، فعليها قضاء ذلك اليوم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ووجه الإلحاق جعل الخبر أحد مصاديق وجوب القضاء وهو يتحقّق بالنوم بعد الاستيقاظ مطلقا من النوم الأوّل جنابة أو حيضا أو نفاسا ، ولكنّ المناط الذي يستفاد من النصّ مقدّم على المناط المستنبط ، واللَّه العالم . ( مسألة 61 ) وجهها واضح ، لا يقال : انّ الأصل مثبت ، فإنّه يقال : انّ الغرض ترتيب أحكام النوم الأكثر عددا لا ترتّب أحكام أقلَّه ، وهذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب نظير استصحاب عدم القرشيّة كي لا يترتّب عليها أحكام القرشيّة ، لا ليترتّب عليها أحكام غير القرشيّة ، وبينهما فرق ، كما لا يخفى . ( مسألة 62 ) الوجه في هذه المسألة بعينه هو الوجه في سابقتها فلا نعيد ، نعم هنا بملاحظة بعض الأخبار الواردة في قضاء الصلاة الدالّ على انّه يأتي بها حتّى لا يدري كم صلَّى المشعر بمطلوبيّة الاحتياط في العبادات يكون الاحتياط فيما أفاده الماتن ( ره ) من اعتبار تحصيل اليقين بالفراغ ، واللَّه العالم . ( مسألة 63 ) قد تقدّم في المسألة الثانية عشر من بحث نيّة الصوم جوازها في