مسألة 58 - إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس ، فالظاهر انّ حكمه حكم النوم الثالث .
مسألة 59 - الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
مسألة 60 - ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب ، في حكم النومات ،
شرح
النوم حينئذ .
لكنّ هذا كلَّه لا يكون دليلا شرعيّا بعد اختصاص موارد الأخبار خصوصا شهر رمضان ، فيمكن أن تكون هذه الخصوصيّة لشهر رمضان ، كما ورد ( انّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .فيمكن أن يؤثّر بقائه على الجنابة في النوم الثالث في الطلاق دون غيره .
ولكن رفع اليد عن إطلاق قوله عليه السّلام : ( أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ) الشامل بعموم التعليل للنذر المطلق المستلزم لعدم كونه كذلك إذا لم يكن بالخيار اليه كالنذر المعيّن ، مشكل ، فالأحوط كما ذكره الماتن ( ره ) الإلحاق ، هذا كلَّه بناء على ما قوّيناه من عدم اشتراط الطهارة في صحّة الصوم مطلقا ، وأمّا بناء على الاشتراط فيمكن إلغاء الخصوصيّة في أخبار شهر رمضان .
( مسألة 58 ) قوله ( ره ) : ( فالظاهر انّ حكمه حكم النوم الثالث ) يريد به عدم زيادة تكليف زائدا على القضاء والكفّارة لا وجوبها في مقابل احتمال عدم وجوبها ، لعدم احتمال ذلك ، كما لا يخفى ، فلا تغفل .
( مسألة 59 ) ما ذكره الماتن ( ره ) في المسألة حقّ ، لما تقرّر في محلَّه من ترتّب الآثار الشرعيّة على المستصحب .
( مسألة 60 ) الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) من كون المناط صدق التواني