تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مسألة 57 - الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه .
شرح
وفي صحيح ابن رئاب المروي في قرب الإسناد ، الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ نام . وفي موثقة ابن بكير المرويّة فيه أيضا : رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ينام . وإطلاق هذه الأخبار في وجوب القضاء ، مقيّد - كما هو المفروض المقرّر في محلَّه - بصحيح معاوية بن عمّار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .المفصل بين النوم الأوّل والثاني . ولا حاجة إلى ذكر الأقوال المخالفة في هذه المسألة بعد معلوميّة كون الفتوى مستندا إلى الاستظهار من تلك الأخبار . ( مسألة 57 ) يعرف وجه الإلحاق ممّا تقدّم في تضاعيف الكلام من انّه مشروط بتحقّق أوّل جزء منه مع النيّة الموقوفة على كونه ظاهرا من الجنابة وإن كان مورد أكثر الأخبار المتقدّمة ، بل جميعها شهر رمضان ، الَّا انّ التعليل في بعضها بقوله عليه السّلام : ( أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .يشير إلى انّ المناط هو بقاء وقت النيّة وحنث النذر المعيّن ونحوه يتعيّن نيّته حين الطلوع ، فاللازم عدم كونه بالخيار بعده فيستكشف منه كونه بحكمه فيترتّب عليه أحكامه بضميمة انّ النوم الثاني أو الثالث مستند إلى العمد ، حيث انّه لا يجوز له
مدارك العروة — صفحة 268 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي