[ 1 ] ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني .
شرح
فظهر انّ ثلاثة أقسام الأربعة لا كفّارة فيها على إشكال في الثاني ، واثنين منها - أعني العزم على الفعل أو الذهول والغفلة - لا يوجبان الكفّارة .
[ 1 ] وأمّا تفصيل ما ذكره الماتن ( ره ) من أقسام النوم ، فقد تقدّم مشروحا بما لا مزيد عليه عند قولنا : بقي الكلام في مسألة ، فراجع .
وأمّا ما ذكره في آخر المسألة من عدم كون النوم الذي احتلم فيه من النومة الأولى ، فهو ظاهر جملة من الأخبار المتقدّمة ، حيث فرض فيها كون النوم بعد العلم بالجنابة .
ففي موثقة سماعة : أصابته جنابة في رمضان ثمّ نام ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 15 ، حديث 5 و 4 و 2 و 3 ، وباب 16 ، حديث 1 ، وباب 13 ، حديث 7 و 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، على الترتيب ..
وفي صحيح ابن أبي نصر : رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام .
وفي صحيح ابن أبي يعفور : الرجل يجنب في شهر رمضان ( إلى أن قال ) فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه ( صومه خ ل ) وجاز له .
وفي صحيح ابن مسلم : الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل . . إلخ .
وفي صحيح الحلبي : رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان .