وإن كان في النومة الثانية ، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط ، دون الكفّارة على الأقوى .
وان كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضا في هذه الصورة .
بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا ، بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه .
شرح
مطلقا ، أو القضاء مطلقا ، أو هو في النوم الثاني ، دون الأوّل ، أو وجوب الكفّارة أيضا إذا أخّر الغسل متعمّدا كما في رواية أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، وليس في شيء من تلك الأقسام الثلاثة الأخيرة إطلاق يدلّ على وجوب القضاء أو الكفّارة أيضا إلَّا ما خرج لو لم يدع انّ في القسم الأوّل إطلاقا كما ادّعى ، وعلى هذا يترتّب عدم كون فرض الذهول والغفلة عن الجنابة أو الصوم ممّا يوجب القضاء فضلا عن الكفّارة .
نعم ، لحوق التردّد بحكم العزم على العدم لرجوعه إلى عدم الجزم بالنيّة ، فكأنّه ينوي القطع ، وقد مرّ كونه مبطلا ، لكن في وجوب القضاء دون الكفّارة ، لأنّ وجوبها مترتّب على انّه إذا أخّر الغسل متعمّدا لا مطلقا الَّا ما خرج .
الَّا أن يقال : انّ المناط كون ترك الغسل مستندا إلى اختياره ولو بعنوان الترديد فإنّه يكفي في التوقّف عن العمل ، فيشمله إطلاق روايتي المروزي وابن عبد الحميد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 و 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .المتقدّمتين في القسم الثالث من الأقسام الأربعة ، لكن سمعت انّهما أيضا محمولان على فرض التعمّد .