تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الاغتسال إذا علم انّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّدا فيجب عليه القضاء والكفّارة ، وأمّا ان احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما ، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد ، وإن اتّفق استمراره إلى الفجر ، غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفّارة في بعض الصور كما سيتبيّن . مسألة 56 - نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام . فإنّه امّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل ، وامّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه ، وامّا أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، وامّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنبا بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضا وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير وإن كان مع البناء على الاغتسال ، أو مع الذهول على ما قوّينا . فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة ، فلا شيء عليه وصحّ صومه .
شرح
معاودة النوم بعد انتباهتين ، وقلنا : انّ مقتضى صحيح معاوية وصحيح الحلبي ومرسلة ابن عبد الحميد ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 15 ، حديث 1 ، وباب 16 ، حديث 1 و 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .على إشكال في دلالة الأخيرة ، عدم جواز النوم الثاني ، ويؤيّده فتوى الأصحاب بوجوب الكفّارة أيضا بعد الثالث ، فلو نوقش في دلالتها فلا أقلّ من كون ترك النوم أحوط لو لم يكن أقوى . ( مسألة 56 ) قد عرفت انّ الأخبار النوم جنبا بين ما دلّ على عدم شيء عليه
مدارك العروة — صفحة 265 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي