مسألة 51 - إذا كان المجنب ممّن لا يتمكَّن من الغسل ، لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم ، فان تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكَّنا من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت .
مسألة 52 - لا يجب على من تيمّم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم ، كما على القول بأنّ التيمّم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
شرح
( مسألة 51 ) تقدّم التفصيل فيها في رابع الأمور في أصل بحث البقاء ، فراجع .
( مسألة 52 ) قد نبّه الماتن ( ره ) على مبنى المسألة وانّ وجوب البقاء مستيقظا مبني على بطلانه بالحدث الأصغر وصيرورة حدثه أكبر فيصير بمنزلة من تعمّد البقاء على الجنابة ، وقد تقدّم التفصيل في المبنى في المسألة الرابعة والعشرين من أحكام التيمّم ، وحيث قد قوّينا هناك عدم البطلان وفاقا للماتن ( ره ) فاللازم عدم حرمة النوم هنا بعد التيمّم وإن كان يعلم عدم تيقّظه ، فراجع .
ولا ينافيه ما تقدّم في القسم الثالث من رواية إبراهيم بن عبد الحميد من قوله عليه السّلام : ( وإذا احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل إلَّا ساعة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، ونحوها ، لأنّ ذلك بعنوان الحكم الأولي الذي فرض قدرته على الغسل ، فإذا دلّ الدليل على قيام التيمّم مقام العمل فيكون معناه : حتّى يغتسل ، أو يأتي بما هو بمنزلته .