تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
[ 1 ] ولا يجب الإخطار ، بل يكفي الداعي . [ 2 ] ويعتبر ، فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعيّن أيضا ، القصد إلى نوعه من الكفّارة أو القضاء أو النذر ، مطلقا كان أو مقيّدا ، بزمان معيّن .
شرح
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّما الأعمال بالنيّات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 12 من أبواب وجوب الصوم ونيّته .. وقوله عليه السّلام : ( لكلّ امرئ ما نوى ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 13 من أبواب وجوب الصوم ونيّته .. وقوله عليه السّلام : ( لا قول الَّا بعمل ولا عمل إلَّا بنيّة ، ولا نيّة إلَّا بإصابة السنّة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 14 من أبواب وجوب الصوم ونيّته .. وقوله عليه السّلام : ( لا صيام لمن يبيّت الصيام من الليل ) ( 4 )( 4 ) في باب النيّة في الصيام من كتاب الصوم من سنن أبي داود : ج 2 ، مسندا عن حفصة زوج النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من لم يجعل الصيام قبل الفجر فلا صيام له .. والحاصل انّ عباديّة الصوم بمقتضى ظواهر الآيات ونصوص الروايات - كما يأتي إلى بعضها الإشارة في الصوم المندوب - ممّا لا شبهة تعتريه ، وكلّ عبادة لا بدّ لها من نيّة بمقتضى الأدلَّة المذكورة ، ولا معنى للنية إلَّا إتيان العمل بقصد كونه مأمورا به من قبل الشارع . [ 1 ] وقد تقدّم بيان انّ ما حقّقه المتأخّرون من عدم كونها عبارة عن الاخطار ، بل هي الداعي هو الحقّ الذي لا محيص عنه . [ 2 ] واعلم انّ الصوم على قسمين : معيّن ، وغيره ، ( فالأوّل ) يكفي فيه قصد