مسألة 49 - يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة ، دون ما لا يكون لها .
فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها .
وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر ، أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها .
ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وان كان أحوط .
وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية ، بمعنى انّها لو تركت الغسل الذي للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك .
نعم ، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة .
وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات ، وتغيير الخرقة والقطنة .
ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر ، وإن كان هو الأحوط .
شرح
يتمسّك بالشهرة في أمثال هذه المسألة ممّا لا طريق للعقل اليه ، فما قوّاه الماتن ( ره ) من صحّة صومها قويّ جدّا ، واللَّه العالم .
( مسألة 49 ) تقدّم تفصيل الكلام فيها في مسألة 12 من فصل الاستحاضة من كتاب الطهارة ، فراجع .