[ 1 ] والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضا ، بل إلحاق مطلق الواجب ، بل المندوب أيضا .
[ 2 ] وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح ، واجبا كان أو ندبا على الأقوى .
شرح
ممّن تأخّر عنه .
ثالثها : وجوب الكفّارة أيضا ، وهو ظاهر المختلف وصريح صوم المنتهى دون طهارته .
[ 1 ] ويتفرّع عليه ما ذكره من انّ وجه حكم المسألة هو الموثقة ما ذكره الماتن ( ره ) من اختصاصه بشهر رمضان نفسه دون قضائه ودون غيره من الصيام الواجبة والمندوبة ، فإنّ مقتضى الأصل صحّة الصوم فيها مطلقا خصوصا إذا انضمّ اليه انّ تقييده برمضان قد وقع في كلام الإمام عليه السّلام في الموثقة .
نعم ، بناء على كون الوجه ، الاشتراك في الحدث كما في المختلف يكون قضاء رمضان أيضا ملحقا به لثبوته فيه في البقاء على الجنابة ، بل مطلق الصوم خصوصا الواجب المعيّن منه ، بناء على ما تقدّم في أصل المسألة من إلغاء الخصوصيّة ، والَّا قوّينا تبعا لجماعة منهم الماتن ( ره ) عدم الإلحاق .
[ 2 ] ثمّ انّ ظاهر الموثقة حيث علَّق الحكم على توانيها في الغسل ، فرض طهارتها في زمان يسع الغسل ، فلو لم يسع له ، فان وسع للتيمّم وجب ، بناء على ما قوّيناه من مشروعيّته لكلّ ما شرع فيه الغسل أو الوضوء ، لغاية من الغايات ، والَّا فهل يصحّ صومها حينئذ إذا اغتسلت في النهار أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل لعدم ثبوت أصل الحكم إلَّا بالموثقة الظاهرة في فرض سعة الزمان ، فلو لم ترد هذه كان الإلحاق بمجرّد الاشتراك مشكلا كما ذكرنا ، وليست المسألة معنونة بين الأصحاب كي