[ 1 ] وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومها .
شرح
الثاني : عدم الجواز تكليفا إذا كان متمكَّنا من التيمّم فقط .
الثالث : صحّة صومه إذا تيمّم .
[ 1 ] خامسها - هل الحكم كذلك في البقاء على حدث الحيض أو النفاس أم لا ؟
وجهان ، بل قولان ، فلو طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر وبقيت كذلك عمدا إلى الطلوع فسد صومها ، وعلى تقدير الإلحاق فهل في وجوب القضاء فقط أم في الكفّارة أيضا ؟
وأوّل من تعرّض للمسألة على ما حكاه في المختلف ابن أبي عقيل ، قال في المختلف : قال ابن أبي عقيل : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها وتركت الغسل حتّى تصبح عامدة يفسد ، ويجب القضاء خاصّة ، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتّى يصبح عامدا ولم يذكر أصحابنا ذلك ، والأقرب أنّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة عليه إذا أوجبناهما عليهما والَّا فالقضاء ، لنا :
انّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم لأنّ كلّ واحد منها حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام ( انتهى ) .
وفي صوم المنتهى ، لم أجد لأصحابنا نصّا صريحا في حكم الحيض في ذلك ، يعني انّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلَّت به حتّى طلع الفجر ؟ والأقرب ذلك لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم ، فكان أقوى من الجنابة ( انتهى ) .
وفي طهارة المنتهى : الغسل شرط في الصلاة ، وعليه الماء الإسلام ، وهو