تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه ، وإن كان عاصيا في الاجناب .
شرح
وبضميمة عدم الفرق بين عدم الماء وعدم الفرق بجامع اشتراكهما في فوت الطهارة المائيّة . والى ما ورد في وجوب الطلب غلوة سهم أو غلوة سهمين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 ، وباب 26 من أبواب التيمّم ج 2 .، وما ورد في وجوب شراء الماء ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 ، وباب 26 من أبواب التيمّم ج 2 .. والى ما حكموا به من عدم جواز اهراق الماء بعد دخول الوقت إذا كان يعلم عدم التمكَّن من الماء بعده ، حتّى أسرى بعضهم الحكم إلى ما قبل الوقت ، وسمّاه بالواجب التعليقي ، وقال : انّ الوجوب فعلي والواجب استقبالي . وغير ذلك ممّا يستفاد من مجموعها مبغوضيّة الانتقال العمدي من الطهارة المائيّة إلى الترابيّة ، فالأصحّ عدم الجواز تكليفا . وأمّا الثاني : أعني قيام التيمّم مقام الغسل وضعا ، فالظاهر انّه مبنيّ على ثبوت عموم الحكم بجواز التيمّم في كلّ مورد يكون وظيفته الوضوء أو الغسل . وبعبارة أخرى : كلّ غاية لهما غاية له ، بمعنى انّه كلَّما يترتّب على المائيّة يترتّب على الترابيّة ، وقد تقدّم تفصيل القول فيه في المسألة الأولى والعاشرة من أحكام التيمّم ، وأتينا لإثبات العموم بما لا مزيد عليه ، فراجع . ويترتّب على الأمرين أحكام ذكرها الماتن ( ره ) : الأوّل : بطلان الصوم ووجوب القضاء والكفّارة إذا لم يتمكَّن من الغسل أو التيمّم إذا أجنب نفسه عمدا .