تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
ونحوها الموجودة في عدّة من تلك الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 3 ، وباب 15 ، حديث 2 و 4 ، وباب 16 ، حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .ظاهر أو صريح في إرادة شهر رمضان وكذا الكفّارة المعهودة أعني الخصال الثلاث . ولكن يمكن أن يجاب عن الأوّل ( 2 )( 2 ) نعني الدليل الأوّل من الوجه الثاني ، وهكذا قولنا : وعن الثاني وعن الثالث .: انه بعد بيان الشرع يصير بمنزلة الأكل في كونه قادحا في الماهيّة ، وعن الثاني : بعدم كون المورد مخصّصا كما قرّر في محلَّه ، مع إمكان أن يكون ذلك لأجل بعض الأحكام المختصّة به ، وعن الثالث : بأنّ القضاء والكفّارة من الأحكام المتأخّرة واللوازم المترتّبة على فساد الصوم ، ففي كلّ موضع يؤثّر أثره ، فإن كان ممّا له قضاء فهو ، أو كفّارة فكذلك ، والَّا فلا يترتّب عليه صحّة الصوم . وبعبارة أخرى : فرق بين فساد الصوم وبين وجوب قضاء ما كان يريد أن يصومه أو الكفّارة ، والثاني وانّ كان مختصّا بشهر رمضان أو الواجب المعيّن الَّا انّ الأوّل غير مختصّ بشهر رمضان ، بل الظاهر انّ ترتّب القضاء والكفارة لأجل حيثيّة فساد الصوم في الرتبة المتقدّمة ، من حيث ذات الصوم لا صوم كذا ، هذا مضافا إلى دلالة خصوص بعض الأخبار المتقدّمة على جريانه في قضاء رمضان . ففي ذيل موثقة سماعة المتقدّمة في الخبر الأوّل من القسم الثاني من الأقسام الأربعة ، قال : قلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، ذيل حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..