شرح
من المرض والسفر والحيض وغيرها ، فتتبّع .
ثانيها : ظهور عدّة من الأخبار وفيها الصحيح في عدم جواز النوم بعد الاجناب ليلا ، غاية الأمر يحمل على الثاني بقرينة صحيح معاوية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، وليس في شيء من الأخبار المصرّحة بعدم الشيء خبر يدلّ دلّ على جواز النوم الثاني فلا تعارض من هذه الجهة أيضا .
ثالثها : قوله ( ره ) : خرجت عنها صورة التعمّد ، فيه تصريح بعض تلك الأخبار المصرّحة بعدم الشيء مع فرض التعمّد كما في خبر حبيب الخثعمي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .المتقدّم في القسم الأوّل ، فلا يدفع التعارض لو بنى عليه .
رابعها : انّه ليس ترجح الروايتين بالمخالفة للعامّة فقط ، بل لموافقتهما للمشهور إلى زمن المحقّق ممّن تعرّض للمسألة ، فإنّ عدم تعرّض من عرفت أعمّ من المخالفة ، والنسبة إلى الصدوق كما في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( ره ) غير ثابتة ، ومخالفة ابن أبي عقيل ليست في خصوص الكفّارة ، بل في أصل الحكم بالفساد الذي قد عرفت ثبوته من وجوه ، وقد اعترف هذا المستدلّ أيضا ، ولعلّ هذا هو المراد ممّا في الجواهر في جواب من استشكل في تحقّق الإجماع في المقام بقوله ( ره ) : والبحث في مثل هذا الإجماع معلوم من انّ البحث هنا ضعيف لشهادة التتبّع له قبل المصنّف - يعني المحقّق - وأضعف منه البحث في أصل الحجّية ( انتهى ) .