شرح
وفي الخلاف والغنية ، وعن جامع المقاصد انّه إجماع .
ونسبه في الرياض إلى الحلَّي أيضا ، ولم يظهر لنا صحّة النسبة بعد المراجعة ، فإنّه نقل عبارة جمل الشيخ الدالَّة على وجوب الكفّارة لعدّة أمور مسألتنا هذه من تلك الأمور ، ثمّ نقل من ( جمل خ ) علم الهدى ( ره ) مواضع أفتى فيها بعدم وجوبها ولم يذكر هذه المسألة منها ، ثمّ قال : والذي يقوى في نفسي وأفتي به واعتقده صحّة ما ذهب اليه المرتضى ، الَّا ما استثناه ( انتهى ) .
وكذا ما نسبه في الرياض إلى الروضة من الفتوى ، ليس بثابت ، فانّ في الروضة : والحكم مشهوري ، ومستنده غير صالح ( انتهى ) .
وتردّد في الشرائع والنافع .
ولم يتعرّض للمسألة في الناصريّات ، والانتصار ، والمقنع ، والهداية ، والفقيه ، وإن كان يظهر من شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( قده ) اسناد العدم إلى الصدوق ( ره ) فراجع ، وأفتى بالعدم في المعتبر ، وتبعه في المنتهى ، والإرشاد وشرحيه للأردبيلي ( قده ) وشيخنا الأنصاري ، وكذا أفتى بالعدم في كشف الغطاء ، والمستند ، والمدارك ، والحدائق والجواهر ، ومصباح الفقيه .
فتحصل انّ الأقوال - ولم نعثر على بعضها الَّا بالنقل - أربعة :
1 - وجوب القضاء والكفّارة ، وكأنّه مشهور بين القدماء أوّلهم المفيد ( ره ) .
2 - وجوب القضاء فقط ، وهو المشهور بين المتأخّرين أوّلهم المحقّق في المعتبر ، واختاره الماتن ( ره ) كما يأتي في المسألة السادسة والخمسين .
3 - عدم شيء أصلا ، وهو المنسوب إلى الصدوق ، كما في شرح المحقّق الأردبيلي ( قده ) .