شرح
الأخير ، كما لا يخفى .
ومن بعض ما ذكرناه في خبر إسماعيل يعرف وجه التعارض في خبر سليمان بن جعفر المروزي ودفعه .
وأمّا ثانيا ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : ويمكن دفعه ( أمّا أوّلا ) .: فبأنّه على تقدير التعارض ، فالترجيح لأخبار القضاء والكفّارة من وجوه ، كضعف سند أكثر تلك ، وصحّة سند أكثر هذه ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى في تلك الأخبار أيضا الصحيح والحسن ، كما تقدّم ، فتأمّل .، وظهور بعض تلك الأخبار ، كخبر إسماعيل وحبيب الخثعمي في التقيّة حيث أسند عليه السّلام مأخذ حكمه إلى حكم أبيه استنادا إلى نقل عائشة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومخالفتها للمشهور ، وموافقتها للعامّة ، وأكثريّة عدد المعارض لو قيل بكونها إحدى المرجّحات .
والعمدة هي الأخيران ، واللَّه العالم ، مع إمكان حملها على النوم الغير العمدي كما تقدم ، فحاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد ردّ بعضها إلى بعض أو توجيهه أو إسقاطه أمور :
أحدها - وجوب القضاء والكفّارة لو نام بعد العلم بالجنابة وترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح بمقتضى أخبار القسم الرابع .
ثانيها - وجوب القضاء إذا نام بعد النومة الأولى حتّى يصبح مطلقا ، ولو مع العزم على الغسل قبل الفجر ، ومع عدم العزم كان بحكم النوم الأوّل متعمّدا ، بل هو أشدّ ، كما لا يخفى .