تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : ( يتمّ يومه ويقضي يوما آخر فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. فانّ قوله : ( الرجل يجنب ) ظاهر في انّ الجنابة كانت في اليقظة ، فيكون قوله : ( ثمّ يستيقظ ) مفروضا فيما إذا نام بعد الاجناب العمدي ، فقوله : ( ثمّ ينام ) يكون المراد النوم الثاني ، فيوافق باقي الأخبار ، وقد صرّح هو ( ره ) أيضا في موضع آخر بما ذكرنا ، قال : من أجنب ونام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر فلا شيء عليه ( إلى أن قال ) وأمّا لو انتبه ثمّ نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لأنّه فرّط في الاغتسال مع القدرة ، ولا كذا الَّا المرّة الأولى ، لأنّ في المنع منها تضيّقا على المكلَّف ، ويدلّ على ما قلنا روايات منها رواية ابن أبي يعفور . . إلخ ، ما ذكره من الأخبار . فما أفاده ( ره ) في الموضع الثاني هو الأظهر ، بل المتعيّن بمقتضى الجمع لو فرض ظهوره لو خلى وطبعه في المعنى الأوّل ذكره في الموضوع الأوّل ، واللَّه العالم . بقي الكلام في المسألة ، وهي انّه : هل تجب الكفّارة أيضا بالنوم إلى الصبح بعد انتباهتين أم لا ؟ بعد تسلَّم وجوب القضاء فالأوّل هو مختار المقنعة ، والتهذيب ، والخلاف ، والنهاية ، والمبسوط ، والمراسم ، والوسيلة ، والغنية ، والتذكرة ، والإرشاد ، وعن القواعد وجامع المقاصد ، وفي الدروس ، والمسالك ، والرياض . وفي الشرائع ، والمسالك ، والروضة ، والرياض ، والحدائق ، وطهارة شيخنا الأنصاري انّه مشهور .