تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
ثالثها - وجوب إتمام الصوم فيما حكم فيه بالفساد ، ووجوب القضاء والكفّارة أو القضاء فقط كما هو مقتضى جميع أخبار القسم الثاني وبعض أخبار القسم الرابع . رابعها - حرمة النوم تكليفا إلى الطلوع ، كما هو مقتضى صحيح الحلبي في القسم الثاني . خامسها - عدم فساد الصوم لو نام جنبا حتّى يصبح ولو كان مسبوقا بالجنابة في اليقظة مع عزمه على الغسل قبل الفجر بمقتضى أخبار القسم الرابع أيضا . سادسها - عدم الفساد أيضا لو كان تركه للغسل لأجل تعذّره لو كان مشتغلا بطلب الماء ولم يجد الماء حتّى أصبح ، على إشكال فيه أقواه وجوب التيمّم حينئذ ، كما هو مقتضى ذيل خبر إسماعيل بن عيسى المذكور في القسم الأوّل وذيل صحيح محمّد بن مسلم المذكور في القسم الثاني . سابعها - عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان وعدم صحّته إذا أصبح جنبا مطلقا ، ولو لم يكن عالما بجنابته بالليل ، أصلا كما هو مقتضى ذيل موثقة سماعة المذكورة في القسم الثاني . ويستفاد منها أيضا أحكام أخر لا يهمّنا ذكرها ، ويأتي بعضها في محلَّها إن شاء اللَّه تعالى . هذا ويظهر من المعتبر انّ من استيقظ جنبا ثمّ نام حتّى أصبح يجب عليه القضاء ، فإنّه قال : ولو أجنب فنام ناويا للغسل حتّى أصبح الصبح فسد صوم ذلك اليوم ، وعليه قضائه وعليه أكثر علمائنا ( انتهى ) ، ثمّ تمسّك بالرواية المتقدّمة في القسم الثاني . أقول : التأمّل في تلك الرواية يقتضي أن يكون المراد النوم الثاني لا الأوّل ، فإنّه