شرح
ودلالته على المقام مبني على نفي ما ذكره هؤلاء الأقشاب وهو صحّة الصوم من غير قضاء ، وانّ الحكم الواقعي هو قوله عليه السّلام : ( يقضي يوما مكانه ) .
القسم الثالث : ما فصل بين النوم الأوّل فلا شيء ، والثاني فعليه القضاء ساكتا عن حكم الكفّارة ، نفيا وإثباتا .
مثل صحيح معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
القسم الرابع : ما يدلّ على وجوب الكفّارة على من ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح من غير تعرّض للنوم أصلا لا الأوّل ، ولا الثاني .
مثل رواية أبي بصير ( 2 )( 2 ) في طريقها إبراهيم بن عبد الحميد وفيه قول ، ولكنّ في طريقها محمّد بن أبي عمير عنه وهو من أصحاب الإجماع .عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا وقضى ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه ( أبدا خ ل ) وقال : انّه لخليق ( حقيق خ ل ) انّي ( ان خ ل ) لا أراه يدركه أبدا ( 3 )( 3 ) أورده واللذين بعده في الوسائل : باب 16 ، حديث 2 و 3 و 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ورواية سليمان بن جعفر ( حفص خ ل ) المروزي عن الفقيه عليه السّلام قال :