تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
واحد - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ورواية ابن رئاب - المروية في قرب الإسناد - قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 13 ، حديث 8 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ورواية عبد اللَّه بن بكير - المروية فيه أيضا - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : لا بأس . القسم الثاني : ما يدل على وجوب القضاء مطلقا على من أصبح جنبا ساكتا عن الكفّارة نفيا وإثباتا ، بحيث لو قام دليل على وجوبها لما تعارض الخبران . مثل موثقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل ، في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدرك الفجر ، فقال : عليه ان يصومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء ( 3 )( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 15 ، حديث 5 و 4 و 2 و 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته