مسألة 32 - لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه ، وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلَّا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ .
مسألة 33 - لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء .
نعم ، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ، ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا .
مسألة 34 - في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم الَّا برمسهما ولو متعاقبا .
شرح
بحيث لا يصدق دخول الحشفة ، لإمكان أن يقال بعدم وجوب الغسل إذا لم ينزل ، واللَّه العالم .
( مسألة 32 ) تقدّم توضيحه آنفا في أواخر بحث الارتماس ، فراجع ، ومجرّد فرض انغماس البدن لا يوجب فرقا في الحكم .
( مسألة 33 ) وجه الشقّ الأوّل واضح ، وأمّا الثاني فهو أحد مصاديق الرمس وهو أيضا واضح .
( مسألة 34 ) حكم الشقّ الأوّل واضح ، فانّ غير الأصلي بمنزلة سائر الأعضاء ، ولو تصوّر بصورة الرأس ، فإنّ المناط ما هو رأس حقيقة لا ما هو بصورة الرأس ، وأمّا ما ذكره من بطلان الصوم إذا تعاقبا في الرمس ، فهو محلّ تأمّل ، لعدم حصول العلم بالإبطال حين رمس كلّ واحد منهما .