مسألة 38 - إذا كان مائع لا يعلم انّه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف ، لم يجب الاجتناب عنه .
مسألة 39 - إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمّ تذكَّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج والَّا بطل صومه .
مسألة 40 - إذا كان مكرها في الارتماس لم يصحّ صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا .
مسألة 41 - إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه .
شرح
( مسألة 38 ) إطلاق حكم الماتن ( ره ) بعدم وجوب الاجتناب في الصور المذكورة فيها مبني على ما اختاره من اختصاص المبطليّة بالماء ، وأمّا على ما قدّمناه من الاحتياط الوجوبي في المائعات التي هي كالماء في الميعان فلا ، وهو واضح .
( مسألة 39 ) مقتضى انّ الضرورات تقدّر بقدرها فاللازم الحكم بالبطلان في الصورة المفروضة من ارتفاع النسيان أو القهر إذا بقي على حاله ولو آنا مّا ، وهو واضح .
( مسألة 40 ) يأتي تفصيل الفرق بين الإكراه والإلجاء في الفصل اللاحق إن شاء اللَّه تعالى ، ومجمله صدق الأكل ولو كان اكراه ولو كان جائزا بخلاف فرض القهر ولا دليل على مبطليّة وصول كلّ شيء إلى الجوف مع توجّهه إليه ، فتأمّل وانتظر لتمام الكلام إن شاء اللَّه .
( مسألة 41 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من مفروض المسألة الجمع بين الأدلَّة لعدم المنافاة بين جواز الإفطار لدرك الأهمّ ووجوب القضاء لصدق الفوت نظير سائر مجوّزات الإفطار كالمرض ، والسفر ولو الجائز . وبعبارة أخرى : لزوم درك