مسألة 42 - إذا كان جنبا وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجبا معيّنا ، وإن كان مستحبّا أو كان واجبا موسّعا وجب عليه الغسل وبطل صومه .
مسألة 43 - إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله إذا كان متعمّدا ، وإن كان ناسيا لصومه صحّا معا ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّا أو واجبا موسّعا بطل صومه وصحّ غسله .
شرح
مصلحة الأهم فعلي ولزوم مصلحة درك قضاء الصوم استقبالي فيجمع بينهما بالإفطار والقضاء .
( مسألة 42 ) تقدّم نظير هذه المسألة في المسألة الثانية من فصل ( غسل الجنابة واجب نفسي . . إلخ ) ووجه الحكم انّ كلّ واجب له بدل إذا زاحم مع واجب آخر لا بدل له ، فالواجب - بحكم العقل - تقدّم ما له بدل جمعا بين درك المصلحتين ، كما في دوران الأمر بين رفع الخبث أو رفع الحدث يتعيّن تقديم الأوّل فيتيمّم إذا فرض انّه ليس هناك الَّا ماء لا يكفي إلَّا لأحدهما ، وهذا التقدّم نظير تقدّم دليل الحاكم على دليل المحكوم لا يلاحظ فيه الأهمّ والمهمّ ، أو العموم والخصوص وغيرها ، كما أفاده شيخنا أستاذ المتأخّرين المحقّق الأنصاري ( قده ) .
نعم ، إطلاق حكم الماتن ( ره ) بوجوب الغسل في الواجب غير المعيّن مشكل جدّا ، بل ممنوع ، بل اللازم تقييده بما قبل الزوال والَّا فبعده يتعيّن الإتمام ويحرم إفساده فيتعيّن التيمّم أيضا .
( مسألة 43 ) صور المسألة على ما فرضه الماتن ( ره ) ثلاثة :