شرح
الروايات ( انتهى ) ، يعني الروايات الناهية عن الارتماس ، وإن كان ظاهرهما الحرمة التكليفيّة فقط ، الَّا انّ صحيح ابن مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .في إيجابهما معا - ولو بقرينة اقترانه بالأكل والشرب - أظهر .
ولا ينافيه قوله ( ره ) في الاستبصار : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ( انتهى ) ، لإمكان إرادة خصوص الحديث الوارد في هذه المسألة مصرّحا بهما ، هذا مع نسبة التحريم فقط إلى الاستبصار غير ثابتة لأنّه ذكره في مقام الجمع على نحو الإمكان والاحتمال ، ولذا قال بعد نقل الخبرين الأوّلين في القسمين الأوّلين : فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقيّة ، لأنّ ذلك موافق للعامّة ، ويجوز أن يكون ذلك مختصّا بإسقاط القضاء والكفّارة وإن كان الفعل محظورا ، لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محذورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفّارة ، ولست أعرف . . إلخ ما تقدّم آنفا ( انتهى ) .
فلا يرد عليه ما أورده في السرائر من دعوى تناقض كلامي الشيخ ، ولا حاجة إلى الاعتذار بقوله ( ره ) في السرائر : والمعصوم من عصمه اللَّه ، وإن كان أصل هذا الكلام حقّا في جميع الأفعال والحالات ولا غيره من التعابير الغير اللائقة بمقام الشيخ ، عصمنا اللَّه من الزلل في الأقدام والأقلام .
هذا مضافا إلى ضعف سند الأوّلين كما عرفت ومخالفتهما في الجملة للشهرة المحقّقة ، قديما وحديثا ، في الجملة ، بل الإجماعات المنقولة من السيّد